لا يلزمه كفارة ، ولا يبطل ما فعله سابقا ، ولا يحتاج الى تجديد نية أخرى.
وعلى ذلك تدل الأخبار الكثيرة : منها ـ ما تقدم (١) من صحيحة معاوية بن عمار ، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، وصحيحته الثانية في المسألة الاولى.
ومنها ـ ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) «في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة ، وعقد الإحرام وأهل بالحج ، ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع اهله؟ قال : ليس عليه شيء ما لم يلب».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن النضر بن سويد عن بعض أصحابنا (٣) قال : «كتبت الى ابي إبراهيم (عليهالسلام) : رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم ثم خرج من المسجد ، فبدا له قبل ان يلبي ان ينقض ذلك بمواقعة النساء ، إله ذلك؟ فكتب : نعم ، ولا بأس به». وبمضمونها رواية زياد بن مروان المروية في الكافي (٤).
وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن علي بن عبد العزيز (٥) قال : «اغتسل أبو عبد الله (عليهالسلام)
__________________
(١) ص ٤١ و ٤٢.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٣٠ ، والتهذيب ج ٥ ص ٨٢ ، والوسائل الباب ١٤ من الإحرام ، والباب ١١ من تروك الإحرام.
(٣ و ٤) الفروع ج ٤ ص ٣٣١. والوسائل الباب ١٤ من الإحرام ، والوافي باب (ما يجوز فعله بعد التهيؤ وقبل التلبية وما لا يجوز).
(٥) الفروع ج ٤ ص ٣٣٠ ، والوسائل الباب ١٤ من الإحرام.