دون الصيام ، ومنهم بالعكس. واستظهر المحدث الكاشاني ان في الكلام تقديما وتأخيرا ، ولعله وقع سهوا من الراوي. قال : فإن الإطعام ابدا مقدم. وهو جيد.
وبالجملة فما ذكروه لما عرفت لا يخلو من الاشكال.
واما ما نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى فيدل عليه ظاهر صحيحة الحلبي ، وصحيحة أبي الصباح (١). وإطلاق كلام القائلين المذكورين ـ وكذا إطلاق هذه الروايات ـ يقتضي وجوب الإرسال ، وجد فيها فرخ يتحرك أو لم يوجد. إلا انه يرد عليهما ان صحيحة علي بن جعفر (٢) دلت على وجوب البعير في الفرخ الذي يتحرك ، فيجب تقييد ما ذكروه بها. وكيف كان فإنه يشكل ذلك بروايتي محمد بن الفضيل (٣) وكتاب الفقه (٤) الظاهرتين في انه مع تحرك الفرخ الإرسال. واما ما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه فقد عرفت ان مستنده عبارة كتاب الفقه الرضوي.
واما باقي الأقوال المذكورة فبعضها يرجع الى ما قدمنا نقله من الأقوال ، وبعضها شاذ لا دليل عليه.
وينبغي التنبيه على فوائد تتعلق بالمقام :
الاولى ـ صرح العلامة في المنتهى والمختلف ـ والظاهر انه المشهور ـ بان قدر ما يطعم كل مسكين مد ، وعليه دلت رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة (٥).
الثانية ـ قطع العلامة (قدسسره) في المنتهى بأنه لو كسر بيضة فيها فرخ ميت لم يلزمه شيء. وكذا لو كانت البيضة فاسدة. وكذا
__________________
(١) ص ٢٠٤ و ٢٠٥.
(٢ و ٣) ص ٢٠٣.
(٤ و ٥) ص ٢٠٦.