ففي ضمان الطفل إشكال ، ينشأ من كونه في الحل فلا يكون مضمونا ومن كون الإتلاف بسبب صدر في الحرم ، كما ورد في الرمي في الحرم الصيد في الحل ، من «ان الآفة جاءت من قبل الحرم» (١). وقوى شيخنا الشهيد الثاني : الثاني.
التاسعة ـ قالوا : إذا رمى المحرم صيدا فاضطرب ، فقتل فرخا أو صيدا آخر ، كان عليه فداء الجميع ، اما ضمان الصيد المرمي فواضح ، واما ضمان الآخرين فلمكان السببية كالدلالة. ولا فرق في ذلك بين المحرم في الحل والمحل في الحرم ومن جميع الوصفين ، فيلحق كل واحد ما يلزمه شرعا.
العاشرة ـ قالوا : السائق يضمن ما تجنيه دابته ، وكذا الراكب إذا وقف بها ، وإذا سار ضمن ما تجنيه بيديها. وإطلاق ضمان السائق والراكب في حال الوقوف ما تجنيه الدابة يشمل ما تجنيه بيديها أو رجليها أو رأسها. ومقتضى تخصيص ضمان الراكب إذا كان سائرا بما تجنيه بيديها يقتضي عدم ضمان ما تجنيه برأسها أو رجليها. والحق العلامة هنا الرأس باليدين ، واقتصر على سقوط ضمان جناية الرجلين خاصة. واستدل عليه بما روى عن النبي (صلىاللهعليهوآله) (٢) «الرجل جبار» يعني : هدر. قال في المدارك : ولم أقف في هذا التفصيل على رواية من طرق الأصحاب ، إلا ان حكمها في مطلق الجناية كذلك. انتهى.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار من ما يتعلق بهذه المسألة
__________________
(١) ص ٣٠٧.
(٢) سنن البيهقي ج ٨ ص ٣٤٣.