أيحرم فيه؟ فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض وغسل فلا بأس به».
وروى الكليني والصدوق عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (١) قال : «رأيت أبا جعفر (عليهالسلام) وعليه برد أخضر وهو محرم».
ومنها الثياب الوسخة ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين (٢) قال : «سئل أحدهما (عليهماالسلام) عن الثوب الوسخ ، أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا أقول انه حرام ولكن يطهره أحب الي ، وطهره غسله».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) قال : «سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال : لا ، ولا أقول انه حرام ولكن تطهيره أحب الي ، وطهوره غسله. ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وان توسخ ، إلا ان تصيبه جنابة أو شيء فيغسله». ورواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) مثله (٤).
ويستفاد منه أيضا ـ زيادة على محل الاستدلال ـ كراهة غسل ثوب الإحرام وان توسخ ، إلا ان تصيبه نجاسة. ولم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.
ومنها الثياب المعلمة. والعلم بالتحريك : علم الثوب من طراز
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٨ من الإحرام.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٦٨ ، والوسائل الباب ٣٨ من تروك الإحرام.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٤١ ، والوسائل الباب ٣٨ من تروك الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٣٨ من تروك الإحرام.