الفصل الأول ـ في التروك المحرمة ، وهي أصناف :
الأول ـ صيد البر ، ويحرم اصطيادا وأكلا واشارة ودلالة وإغلاقا وذبحا.
وههنا بحوث الأول ـ لا يخفى ان هذا الحكم مجمع عليه حتى قال في المنتهى : انه قول كل من يحفظ عنه العلم.
والأصل فيه الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة ، قال الله (عزوجل) : «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ» (١) وقال (عزوجل) «وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» (٢).
واما السنة المطهرة فمستفيضة ، ومنها ـ وما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده».
وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء».
وما رواه الشيخ في الصحيح ـ والكليني في الصحيح أو الحسن ـ عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «لا تأكل
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٩٥.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٦.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٨١ ، والوسائل الباب ١ من تروك الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ١ من تروك الإحرام ، والباب ١٧ من كفارات الصيد.
(٥) الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.