سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة». ورواه ابن بابويه عن عبد الله في الصحيح مثله (٢).
الخامسة ـ الظاهر انه لا خلاف في انه يجوز تعدد الثياب وإبدالها إلا أنه إذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. ويدل على الحكم الأول ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن الحلبي (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يتردى بالثوبين؟ قال : نعم ، والثلاثة ان شاء ، يتقي بها الحر والبرد».
وعلى الثاني والثالث ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما. وكره ان يبيعهما». قال الصدوق : وقد رويت رخصة في بيعهما (٥).
ويدل على الحكم الثاني زيادة على الرواية المذكورة ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) في حديث قال : «ولا بأس ان يحول المحرم ثيابه».
وروى الشيخ عن الحلبي (٧) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الثوبين يرتدي بهما المحرم. قال : نعم ، والثلاثة ، يتقي بها الحر
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٥٢ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٣٠ من الإحرام.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ٣١ من الإحرام.
(٧) التهذيب ج ٥ ص ٧٠ ، والوسائل الباب ٣٠ و ٣١ من الإحرام. والباب ٣٨ من تروك الإحرام.