وكيف كان فإنه يظهر لك ما في كلامه في المدارك ، حيث قال في آخر البحث : «إلا ان ذلك كله موقوف على صحة السند» فان فيه ما يشير الى رد الرواية وما ذكر فيها من البحث من حيث ضعف السند ، وهذه الرواية ـ كما ترى ـ صحيحة السند برواية الشيخين المذكورين. وهي وان لم تتضمن إلا الحمام فقط ، إلا ان الحكم في فراخها وبيضها معلوم من حكمها.
ومنها ـ ما رواه ثقة الإسلام والشيخ (رحمهماالله تعالى) عن زياد ابى الحسن الواسطي عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن قوم اقفلوا على طير من حمام الحرم الباب فمات. قال : عليهم بقيمة كل طير درهم ، يعلف به حمام الحرم».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات. قال : يتصدق بدرهم ، أو يطعم به حمام الحرم».
والخبران محمولان على من فعل ذلك محلا.
وربما يفهم من هذين الخبرين ـ بانضمامهما إلى رواية الصدوق عن سليمان بن خالد المتقدمة ـ ما أشرنا إليه سابقا من اختصاص هذا النوع من الإتلاف بهذا الحكم ، ويحمل إطلاق رواية يونس بن يعقوب وصحيحة سليمان بن خالد برواية الشيخ على ذلك. والاحتياط لا يخفى
الثانية ـ لو نفر حمام الحرم فشاة ، فان لم يرجع فعليه لكل واحدة
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٢٣٤ و ٢٣٥ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥٠ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد ، والوافي باب (حكم صيد الحرم).
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد.