أخي موسى (عليهالسلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها. قال : عليه ان يردها ، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به».
وروى معلقا عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة ، كيف يصنع؟ قال : يرده إلى مكة ، فان مات تصدق بثمنه».
ومورد هذه الاخبار إنما هو الطير في بعض والحمامة في آخر ، إلا ان الأصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد في هذا الحكم.
التاسعة ـ من نتف ريشة من حمام الحرم تصدق باليد الجانية. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.
واستدل عليه العلامة في المنتهى بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم. قال يتصدق بصدقة على مسكين ، ويطعم باليد التي نتفها ، فإنه قد أوجعها».
ومورد الرواية نتف الريشة الواحدة ، فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره من الجنايات ، وتعدد الفدية بتعدده. واستوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقا ، والأرش ان كان دفعة وقيل : انه يشكل الأرش ، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٤ ، والوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٨ ، والوسائل الباب ١٣ من كفارات الصيد.