لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش. قال : ولو مات كان فيه ما في صغير النعام.
الثالثة ـ قطع العلامة وغيره بان الاعتبار في الإرسال بعدد البيض بالإناث ، فيجب لكل بيضة أنثى وان كان الذكر واحدا ، وعليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة. قال في المدارك : ولا يكفي مجرد الإرسال حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت بالفحل. ويشترط صلاحية الإناث للحمل. انتهى.
الرابعة ـ المستفاد من صحيحة أبي الصباح الثانية انه لا فرق بين ان يكسره بنفسه أو بدابته. وبه قال الأصحاب أيضا.
الخامسة ـ ليس في الاخبار ولا كلام الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي ، قال في المدارك : والظاهر ان مصرفه مساكين الحرم ، كما في مطلق جزاء الصيد. مع إطلاق الهدي عليه في الآية الشريفة (١) قال : وجزم الشارح في الروضة بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج ، كغيره من أموال الكعبة. انتهى. والمسألة محل توقف.
السادسة ـ إطلاق الأخبار المتقدمة يقتضي صرف النتاج هديا إلى الكعبة من حين نتاجه ، ولا يجب تربيته الى ان يكبر.
الفرد الخامس ـ بيض القطا والقبج ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فقال الشيخ : إذا أصاب المحرم بيض القطا أو القبج فعليه ان يعتبر حال البيض ، فان كان قد تحرك فيها فرخ كان عليه عن كل بيضة مخاض من الغنم ، وان لم يكن تحرك فيها شيء كان عليه ان يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله (عزوجل) فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء. وقد تبعه جل
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٩٥.