من تأخر عنه على ذلك. إلا انهم اختلفوا في المعنى المراد من قوله : «فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام سواء» فجملة منهم ـ كابن إدريس وغيره ـ حملوه على وجوب الشاة ، ومع العجز فالصدقة على عشرة مساكين ، ومع العجز فصيام ثلاثة أيام : وجملة منهم ـ كالعلامة في مطولاته ـ جعل وجه الشبه هو الانتقال إلى الإطعام ثم الصوم ، مستندين الى ان الشاة إنما تجب مع تحرك الفرخ لا غير ، بل لا تجب شاة كاملة بل صغيرة ، فكيف تجب الشاة الكاملة مع عدم التحرك وإمكان فساده وعدم خروج الفرخ منه؟
ونقل عن الشيخ المفيد انه قال : فان كسر بيض القطا والقبج وما أشبههما أرسل فحولة الغنم في إناثها ، وكان ما ينتج هديا لبيت الله (تعالى) ، فان لم يجد فعليه لكل بيضة دم شاة ، فان لم يجد اطعم عن كل بيضة عشرة مساكين ، فان لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
وقال الشيخ علي بن بابويه : في بيض القطا إذا أصابه قيمته ، فإن وطئتها وفيها فراخ تتحرك فعليك ان ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله (تعالى).
وقال ابنه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه : فان وطئ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل الفحل من الغنم في عدد البيض كما أرسل الفحل من الإبل في عدد البيض وقال سلار : وفي كسر بيض القطاة إرسال ذكور الغنم في إناثها وجعل ما ينتج هديا.
وقال أبو الصلاح : ولبيض القبج والدراج إرسال فحولة الغنم على إناثها ، فما نتج كان هديا.
وقال ابن البراج : فإن أصاب بيض حجلة أو حمامة وقد تحرك الفرخ فشاة ، وان لم يكن قد تحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فما نتج كان هديا لبيت الله (تعالى).