وقال ابن حمزة : ان تحرك الفرخ في بيض القطاة والقبح فعن كل بيضة ما خض من الغنم ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فالناتج هدي ، فإن عجز تصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم.
وقال ابن إدريس : ان تحرك الفرخ في بيض القطا أو القبج أو الدراج فعن كل بيضة مخاض من الغنم ، اي ما يصح ان يكون ما خضا ، ولا نريد به الحامل ، وان لم يكن قد تحرك كان عليه ان يرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض ، فما نتج كان هديا لبيت الله (تعالى) ، فان لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام. هكذا أورده شيخنا في نهايته ، وقد وردت بذلك اخبار ، ومعناه ان النعام إذا كسر بيضه فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة ، والقطا إذا كسر بيضة فتعذر إرسال الغنم وجب في كل بيضة شاة. فهذا وجه المشابهة بينهما ، فصار حكمه حكمه. ولا يمنع ذلك إذا قام الدليل عليه. انتهى.
وقال المحقق في الشرائع : في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم. وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم. واليه مال السيد في المدارك.
أقول : هذا ما وقفت عليه من أقوالهم في المسألة المذكورة.
واما الاخبار المتعلقة بها فمنها ـ ما تقدم من صحيحة سليمان بن خالد (١) وقوله (عليهالسلام) فيها : «في كتاب على (صلوات الله عليه وعلى أولاده) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل».
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٤ من كفارات الصيد.