والمندوب. انتهى. وهو كذلك.
الثاني ـ قال في الكتاب المذكور ايضا : ويجب عليه القضاء في السنة المقبلة وجوبا على الفور ، ذهب إليه علماؤنا. ثم نقل الخلاف في ذلك عن العامة (١). وما ذكره (قدسسره) هو مدلول الأخبار ، ففي صحيحة زرارة أو حسنته (٢) : «وعليهما الحج من قابل». وفي صحيحة معاوية بن عمار (٣) : «فعليه بدنة والحج من قابل». في موضعين منها ، وفي رواية علي بن أبي حمزة (٤) : «وعليهما الحج من قابل لا بد منه». الى غير ذلك من الاخبار.
الثالث ـ إذا مس المحرم امرأته ، فإن كان بغير شهوة فلا شيء عليه ، وان كان بشهوة فعليه دم شاة.
ويدل على ذلك ما تقدم قريبا في صحيحة الحلبي أو حسنته ، وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل حمل امرأته وهو محرم ، فأمنى أو أمذى. فقال : ان كان حملها أو مسها بشيء من الشهوة ـ فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ـ فعليه دم يهريقه ، فان حملها أو مسها بغير شهوة ـ فأمنى أو أمذى ـ فليس عليه شيء».
الرابع ـ لو استمع الى من يجامع ، أو تشاهى لاستماع كلام امرأة من غير نظر ، لم يكن عليه شيء وان أمنى.
__________________
(١) المجموع للنووي ج ٧ ص ٣٨٣ الطبعة الثانية.
(٢ و ٣) ص ٣٥٦.
(٤) ص ٣٥٧.
(٥) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٦ ، والوسائل الباب ١٧ من كفارات الاستمتاع.