كاليابس. وتحريم الفعل لا ينافي جواز استعماله. ونسب المنع الى بعض العامة ، قياسا على الصيد يذبحه المحرم (١). ورده ، بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. أقول : وهو كذلك.
المقام الثاني ـ في قلم الأظفار ، وفي المنتهى والتذكرة ان على تحريمه إجماع فقهاء الأمصار.
ومستنده أخبار عديدة : منها : ما تقدم في صدر الروايات المنقولة في مسألة إزالة الشعر (٢) من صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم».
وما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (٤) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن رجل نسي ان يقلم أظفاره عند إحرامه. قال : يدعها. قلت : فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ، ففعل؟ قال : عليه دم يهريقه». وروى الصدوق عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليهالسلام) (٥) نحوا منه.
وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (عليهالسلام) (٦) قال : «سألته عن رجل أحرم فنسي ان يقلم أظفاره.
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٣١٦ طبع مطبعة العاصمة.
(٢) ص ٥١١.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الإحرام.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ١٣ من بقية كفارات الإحرام.
(٦) التهذيب ج ٥ ص ٣١٤ ، والوسائل الباب ٧٧ من تروك الإحرام.