اقتفى اثر صاحب المدارك كما هي عادته غالبا ـ لم يقفوا على الرواية المذكورة ، وقعوا في ما ذكروا.
الا انه قد تقدم نقلا عن صاحب الكافي انه قال ـ بعد نقل رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في الموضع الأول (١) المتضمنة لوجوب البدنة على المجامع ـ ما صورته (٢) : وفي رواية أخرى : «فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين مد ، فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما. وعليها ايضا كمثله ان لم يكن استكرهها».
والظاهر اختصاص هذا الحكم ببدنة المجامع قبل الموقفين ، ووجوب البقرة والشاة على النحو المذكور آنفا مختص ببدنة المجامع بعد الموقفين.
بقي الإشكال أيضا في انه قد تقدم في صدر الفصل الأول من هذا الصنف (٣) نقل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) في تفسير الآية «فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ» (٤) قال (عليهالسلام): الرفث : الجماع. الى ان قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وان لم يجد فشاة. الحديث. وبذلك يعظم الإشكال في المقام. ولم أقف في كلام أحد من الأصحاب (رضوان الله عليهم) على التعرض لذكر بدل البدنة الواجبة بالجماع قبل المشعر مع تعذرها. والذي وقفت عليه في الاخبار مرسلة الكليني الدالة على الإطعام كما عرفت ، وصحيحة علي بن جعفر المذكورة الدالة على
__________________
(١) ص ٣٥٧.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٧٤ ، والوسائل الباب ٤ من كفارات الاستمتاع.
(٣) ص ٣٤٠.
(٤) سورة البقرة ، الآية ١٩٧.