على غير هذا النحو ، إلا انه لا يخلو من الاشكال كما نبهنا عليه ثمة. وحينئذ فإن وقفوا على مضمون الخبر ـ من انه متى أهل كإهلال فلان ، فبان ان فلانا ساق الهدي ، فإنه يكون شريكا في هديه ، كما تضمنه حديث علي (عليهالسلام) ـ ففيه ان افتخاره (عليهالسلام) بذلك ينافي القول بالعموم كما ادعوه ، وان خرجوا عنه في ذلك لم يتم لهم الاستدلال به.
وبذلك يظهر لك ما في الفروع التي فرعوها في المسألة من الاختلال. بل مع صحة الاستدلال بالخبر ـ كما ادعوه ـ لا تخلو ايضا من الاشكال ولا سيما ما استحسنه في المدارك من كلام التذكرة ، فإني لا اعرف له وجه حسن مع بناء العبادات على التوقيف. وما رد به كلام الخلاف في سابق هذه المسألة ـ كما قدمنا نقله عنه ـ جار هنا أيضا.
الرابعة ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه لو نوى الإحرام بنسك ولبى بغيره انعقد ما نواه دون ما تلفظ به ، لان المدار على النية ، واللفظ لا اعتبار به. وهو كذلك.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر (١) قال : «قلت لأبي الحسن علي بن موسى (عليهالسلام): كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال : لب بالحج وانو المتعة ، فإذا دخلت مكة ، طفت بالبيت ، وصليت الركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة ، وقصرت ، فنسختها وجعلتها متعة».
وقد تقدمت صحيحة زرارة المنقولة عن كتاب الكشي في التنبيه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من الإحرام.