ما يكون ، قال الله (عزوجل) (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)» (١).
قال في المختلف : والأصل يناسب ما ذهب اليه الشيخ ، والاحتياط ما ذهب اليه ابن إدريس. وكذا عموم رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليهالسلام) (٢) إلا ان في طريقها إبراهيم بن ابي سماك ، ولا يحضرني الآن حاله ، فان كان ثقة فالعمل بعموم الرواية ـ وهو قوله (عليهالسلام) : «وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا» ـ اولى. انتهى.
أقول : قد تقدم ان معاوية بن عمار قد روى ما ذكره بالسند الذي أشار اليه ، ورواه ايضا بسند صحيح أو حسن لا يقصر عن الصحيح (٣) إلا انه مطلق يجب تقييده بما ذكرناه من الروايتين الصريحتين في عدم التضعيف مع وصول الفدية إلى البدنة. نعم من يعمل على هذا الاصطلاح المحدث فله ان يقف على عموم روايتي معاوية ابن عمار ، ويرد الخبرين المذكورين بضعف السند.
الرابعة ـ المستفاد من إطلاق عبارات جملة من الأصحاب في صورة ما إذا كسر بيضة وهو محل في الحرم ان عليه ربع القيمة ، سواء تحرك الفرخ فيها أم لا. وهو ظاهر إطلاق صحيحتي حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج المتقدمتين. وعلى هذا فالحكم بالحمل في صورة تحرك الفرخ مخصوص بالمحرم في الحل كما تقدم.
__________________
(١) سورة الحج ، الآية ٣٤.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد رقم ٥.
(٣) الوسائل الباب ٤٤ من كفارات الصيد رقم ٥.