بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الباب الثاني
في الإحرام وما يتبعه ، ومنه حكم الحصر والصد والبحث فيه يقع في مقاصد :
المقصد الأول في مقدماته
وهي أمور الأول ـ توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة. والمشهور بين الأصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب ، وهو قول الشيخ في الجمل وابن إدريس وسائر المتأخرين. وقال الشيخ في النهاية : فإذا أراد الإنسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منها. وهو يعطي الوجوب. ونحوه قال في الاستبصار. وقال الشيخ المفيد في المقنعة : إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه.
والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات :
منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله