(عليهالسلام) (١) قال : «لا تأخذ من شعرك ـ وأنت تريد الحج ـ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة».
وما رواه أيضا في الحسن ـ وابن بابويه في الصحيح ـ عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا».
وما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة ، وللعمرة شهرا».
وعن الحسين بن ابي العلاء في الحسن به (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال».
وعن إسماعيل بن جابر (٥) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال : أعفه شهرا».
وعن إسحاق بن عمار (٦) قال : «قلت لأبي الحسن موسى (عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من الإحرام. والراوي في المخطوطة والمطبوعة هو «ابن مسكان» تبعا للوسائل ، وفي التهذيب ج ٥ ص ٤٦ وص ٤٤٥ هو «ابن سنان» وكذا في الوافي باب (أشهر الحج وتوفير الشعر فيها).
(٢) الوسائل الباب ٢ من الإحرام. والشيخ يرويه عن الكليني.
(٣) الوسائل الباب ٢ من الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٤ من الإحرام.
(٥) التهذيب ج ٥ ص ٤٧ ، والوسائل الباب ٣ من الإحرام.
(٦) التهذيب ج ٥ ص ٤٤٥ ، والوسائل الباب ٣ من الإحرام.