السلام) : كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ قال : ثلاثين يوما».
وقال الصدوق (١) بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : وقد يجزئ الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق (عليهالسلام) ورواه إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى بن جعفر (عليهالسلام). وطريق الصدوق الى هشام بن الحكم صحيح.
والظاهر ـ كما استظهره في الوافي ـ حمل رواية إسماعيل بن جابر على العمرة لا الرخصة كما ذكره الصدوق (قدسسره).
وعن سعيد الأعرج عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا يأخذ الرجل ـ إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج ـ من رأسه ولا من لحيته».
وعن أبي حمزة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٣) قال : «لا تأخذ من شعرك ـ وأنت تريد الحج ـ في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة».
وموثقة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله الى غرة ذي القعدة».
وبهذه الأخبار أخذ القائلون بالوجوب ، وهي ظاهرة في ذلك كما لا يخفى.
وقال العلامة في المختلف ـ بعد ان نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة دليلا للقائلين بالوجوب ـ ما صورته : والجواب : نقول بموجب
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١٩٧ و ١٩٨.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٢ من الإحرام.