السابعة ـ لو لم يكن الصيد مملوكا تصدق بالفداء باتفاق الأصحاب وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق في الفداء بين ان يكون حيوانا كالبدنة والبقرة والشاة ، أو غيره كالقيمة أو كف من طعام.
ويدل على وجوب الصدقة بالجميع ـ مضافا الى ان ذلك هو المتبادر من إيجاب الجزاء ـ الأخبار الكثيرة ، ومنها : صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة الى ان يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ، ويتصدق بمثل ثمنه ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه».
وحسنة الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) (٢) وفيها : «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به ...».
الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة.
وصرح العلامة وغيره بان مستحق الصدقة الفقراء والمساكين بالحرم ومقتضى الآية (٣) والاخبار المتقدمة اختصاص الإطعام بالمساكين. إلا ان ظاهرهم إرادة الفقراء من هذا الإطلاق ، بناء على الترادف بين اللفظين. وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة.
الثامنة ـ قد صرح المحقق في الشرائع بأن كل ما يلزم المحرم
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١١ و ٤٤ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٧٠ ، والوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد.
(٣) سورة المائدة ، الآية ٩٥.