من فداء ، يذبحه أو ينحره بمكة ان كان معتمرا ، وبمنى ان كان حاجا.
قال في المدارك : هذا مذهب الأصحاب لا اعلم فيه مخالفا.
أقول : العجب منه (قدسسره) في دعوى اتفاق الأصحاب على ذلك مع وجود الخلاف في كتاب المختلف. نعم ما ذكره هو المشهور كما ذكره في المختلف ، حيث نقل عن الشيخ في المبسوط والنهاية ، والشيخ المفيد في المقنعة : ان من وجب عليه جزاء صيد اصابه وهو محرم ، فان كان حاجا نحر ما وجب عليه بمنى ، وان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة. قال : وكذا قال السيد المرتضى وسلار وأبو جعفر ابن بابويه. وزاد الشيخ (رحمهالله تعالى) : وما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز ان ينحره بمنى. ثم قال : وقال علي بن بابويه : وكل ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك ان تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة ، وان شئت أخرته الى أيام التشريق تنحره بمنى ، فإذا وجب عليك في متعة ، وما أتيته في ما يجب عليك فيه الجزاء في حج ، فلا تنحره الا بمنى. وقال أبو الصلاح : محل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج منى. وقال ابن إدريس : من وجب عليه جزاء صيد وهو محرم ، فان كان حاجا أو معتمرا عمرة متمتعا بها الى الحج نحر أو ذبح ما وجب عليه بمنى ، وان كان معتمرا عمرة مبتولة نحر بمكة أو ذبح قبالة الكعبة. وقال ابن حمزة : وما يلزم المحرم من جزاء الصيد وقيمته في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها من الذبح والنحر والإطعام صنعها بمنى ، وان لزمه