البرد في أذنيه ، يغطيهما؟ قال : لا».
وعن زرارة (١) قال : «سألته عن المحرم ، أيتغطى؟ قال : اما من الحر والبرد فلا».
وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) (٢) قال : «المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه».
وما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (٣) عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) قال : «المحرم يغطى وجهه عند النوم والغبار الى طرار شعره».
أقول : طرار شعره اي منتهى شعره ، وهو القصاص الذي هو منتهى حد الوجه من الأعلى. وفي اللغة : ان طرة الوادي والنهر : شفيره ، وطرة كل شيء : طرفه.
وتنقيح الكلام في المقام يتوقف على بيان أمور :
الأول ـ قال السيد السند في المدارك : لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه ، كما اختاره العلامة في المنتهى ، واستشكله في التحرير ، وجعل في الدروس تركه اولى. ويدل على الجواز ـ مضافا الى الأصل ، وعدم صدق الستر ، ووجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضى لستره باليد في الجملة ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «لا بأس
__________________
(١) الوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٥٥ من تروك الإحرام.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ والوسائل الباب ٦٧ من تروك الإحرام.