المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ، وهو قول الله (تعالى) (تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ)» (١).
بقي الكلام في ان صحيحة علي بن جعفر دلت على ان عليه القيمة وبه افتى الشيخ (رحمهالله) ومن تبعه. والمستفاد من روايتي حريز المذكورتين ان عليه عن كل بيضة درهما. ولعل وجه الجمع ان تحمل على ان القيمة في ذلك الوقت درهم ، أو التخيير بين الأمرين. والأحوط التصدق بأكثر الأمرين كما ذكره في المنتهى.
وتنقيح البحث في المقام يتوقف على رسم مسائل :
الأولى ـ ينبغي ان يعلم ان ما ذكرناه من أحكام الحمام وفرخه وبيضه مخصوص بما إذا فعل ذلك محرما في الحل ، اما لو فعله المحل في الحرم ، فان عليه في كل حمامة درهم ، ولكل فرخ نصف درهم ، ولكل بيضة ربع درهم
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري ـ والكليني عنه بإسنادين ، أحدهما من الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم ـ عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم».
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج (٣) قال : «قال
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٩٤.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٥ ، والفروع ج ٤ ص ٢٣٤. والوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من كفارات الصيد. والحديث للصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧١ و ١٧٢.