وكذا في صغير البقر وحمار الوحش من الصغير في الفداء أيضا أو الكبير عين ما سلف.
الفرد الثالث ـ الظبي والثعلب والأرنب ، فاما الضبي ففي قتله شاة من غير خلاف يعرف. ثم مع تعذر الشاة فالمشهور ـ كما تقدم في النعامة وحمار الوحش وبقرته ـ انه يفض ثمن الشاة على البر ويتصدق به على عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع ، وما فضل فهو له وما أعوز فلا شيء عليه. ومع تعذر البر يصوم عن كل مسكين يوما ومع تعذر الصوم كذلك يصوم ثلاثة أيام. وعن الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والصدوق في المقنع ، وسلار ، وابن ابي عقيل ، والشيخ علي بن بابويه : انه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الإطعام ، ومع تعذره الى صيام ثلاثة أيام. وهو جاز على نحو ما تقدم نقله عنهم في المسألتين الأولتين.
ويدل على الأول ما عرفت من إطلاق صحيحة ابي عبيدة.
وعلى الثاني قوله (عليهالسلام) ـ في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ، زيادة على ما قدمنا نقله منها (١) ـ : «ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام».
وقوله (عليهالسلام) في رواية أبي بصير بنقل الشيخ (٢) التي هي صحيحة بنقل صاحب الفقيه (٣) : «قلت : فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال : عليه شاة. قلت : فان لم يجد شاة؟ قال : فعليه إطعام عشرة مساكين. قلت : فان لم يقدر على ما يتصدق به؟ قال : فعليه صيام ثلاثة أيام».
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.
(٢) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد رقم ١٠.
(٣) ج ٢ ص ٢٣٣.