وفي كتاب الفقه الرضوي (١) : «وان كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة ، فان لم تقدر أطعمت عشرة مساكين ، فان لم تقدر صمت ثلاثة أيام».
وفي حديث الجواد (عليهالسلام) المتقدم ذكره برواية صاحب تحف العقول (٢) : «وان كان ظبيا فعليه شاة ، فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين ، فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام. الحديث».
قال في المدارك ـ بعد قول المصنف : «في قتل الظبي شاة ، ومع العجز يقوم الشاة ويفض ثمنها على البر ، ويتصدق به لكل مسكين مدين ، ولا يلزمه ما زاد» ـ ما صورته : لا خلاف في لزوم الشاة بقتل الظبي والانتقال مع العجز الى فض ثمنها على البر والتصدق به. وقد تقدم من الاخبار ما يدل عليه. ويدل على عدم لزوم إطعام ما زاد عن العشرة إذا زادت قيمة الشاة عن ذلك قوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية بن عمار (٣) : «ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام». انتهى.
أقول : الظاهر ان كلامه (قدسسره) هنا لا يخلو من سهو وغفلة ، لما عرفت آنفا من ان الانتقال ـ مع العجز عن البدنة في النعامة وعن البقرة في حمار الوحش وبقرته ، وعن الشاة في الظبي ـ إلى فض القيمة على البر ليس مجمعا عليه في موضع من المواضع الثلاثة وانما
__________________
(١) ص ٢٩.
(٢) الوسائل الباب ٣ من كفارات الصيد.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٤٣ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.