«وقد سأله عن المحرم يقع على اهله. قال : ان كان أفضى إليها فعليه بدنة. الحديث وقد تقدم ، يعني : جامع وأولج في قبل أو دبر. وان لم يكن افضى فعليه بدنة». يعني : مع الإنزال أو مطلقا ، كما سيأتي بيانه ان شاء الله (تعالى). نعم بقي الكلام في ما عدا المرأة من الغلام والزنى ، وظاهر كلامه هنا وكذا في المنتهى انه كذلك ، فإنه ألحق بوطء الزوجة الزنى ووطء الغلام ، وعلله بما ذكره هنا. وبه صرح غيره ايضا. وللنظر فيه مجال وان كان الاحتياط في ما ذكروه.
الرابع ـ إطلاق الاخبار المتقدمة شامل لما لو كان الحج واجبا أو مندوبا ، عن نفسه أو غيره ، لان المندوب بالدخول فيه يصير واجبا وبذلك صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل صرح السيد المرتضى (رضياللهعنه) بدعوى الإجماع عليه ، حيث قال في المسائل الرسية ـ على ما نقله في المختلف ـ اعلم انه لا خلاف بين الإمامية في ان المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة نفلا كانت أو فرضا. انتهى. واما بالنسبة الى ما إذا كانت الحجة عن الغير فقد تقدم ذكره في حج النيابة.
الخامس ـ المشهور بين الأصحاب ان الجماع مفسد إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر سواء كان قبل الوقوف بعرفة أو بعده ، ونسبه في المختلف الى الشيخ علي بن بابويه وابنه في المقنع ، قال : ورواه في كتاب من لا يحضره الفقيه (١) وهو قول ابن الجنيد وابن البراج
__________________
(١) ج ٢ ص ٢١٣ ، والوسائل الباب ١ و ٦ و ٢ من كفارات الاستمتاع وتقدم ص ٣٥٨.