وابن حمزة وابن إدريس. ثم نقل عن الشيخ المفيد : انه ان جامع قبل الوقوف بعرفة فكفارته بدنة ، وعليه الحج من قابل ، ويستغفر الله ، وان جامع بعد وقوفه بعرفة فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل. وهو قول سلار ولبي الصلاح. وللسيد المرتضى قولان : أحدهما ـ هذا ، ذكره في الجمل ، والثاني كالأول ، ذكره في الانتصار ثم نقل عبارته في الانتصار بما هذه صورته : من ما انفردت به الإمامية القول بان من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل ، ويجري عندهم مجرى من وطئ قبل الوقوف بعرفة. وقال في المسائل الرسية : اعلم انه لا خلاف بين الإمامية في ان المجامع. العبارة التي تقدمت.
والعمل على القول المشهور ، لما تقدم من مرسلة الصدوق في من لا يحضره الفقيه (١) عن الصادق (عليهالسلام) وصحيحة معاوية بن عمار التي بعدها المروية في التهذيب ، وفي الكافي نحوها (٢).
ونقل في المختلف عن الشيخ المفيد انه احتج بما روى عنه (صلىاللهعليهوآله) انه قال : «الحج عرفة» (٣). ثم أجاب عنه بأنه محمول على ان معظم الحج عرفة ثم قال : وهذا بعد تسليم الحديث.
وبالجملة فإن القول المذكور ضعيف ودليله غير ثابت ، ومع ثبوته
__________________
(١) ج ٢ ص ٢١٣ ، والوسائل الباب ١ و ٦ و ٢ من كفارات الاستمتاع. وتقدم ص ٣٥٨.
(٢) تقدمت ص ٣٥٩.
(٣) مستدرك الوسائل الباب ١٨ من إحرام الحج. وسنن البيهقي ج ٥ ص ٢١٦. والجامع الصغير ج ١ ص ١٥٠.