واما الحكم الثالث فالدليل فيه ظاهر مكشوف من ما تقدم من الاخبار في أثناء المباحث المتقدمة.
ومنها ـ ما رواه الشيخ في التهذيب (١) عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «واجتنب في إحرامك صيد البر كله ، ولا تأكل من ما صاده غيرك ، ولا تشر اليه فيصيده».
ومن ما يدل على الأحكام الثلاثة صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : «في حمام ذبح في الحل ، قال : لا يأكله محرم ، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة ، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله ، لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه».
الحادية عشرة ـ المشهور بين الأصحاب انه لا يملك الصيد في الحرم لمحل ولا محرم. وقيل : يدخل في الملك وان وجب عليه إرساله إذا كان معه دون ما إذا كان نائيا عنه. وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الثانية عشرة من البحث الأول.
البحث الخامس في اللواحق
وفيه أيضا مسائل الأولى ـ قد صرح الأصحاب بأن كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد والمحل في الحرم ، فإنه يجتمع على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف. وقد قدمنا تحقيق البحث في هذه المسألة مستوفى في مسألة كفارة الحمام في البحث الثاني.
الثانية ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ
__________________
(١) ج ٥ ص ٣٠٠ ، والوسائل الباب ١ من تروك الإحرام.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٦ ، والوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام.