وما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه عن مثنى بن عبد السلام عن محمد بن ابي الحكم (١) قال : «قلت لغلام لنا : هي لنا غداء ، فأخذ أطيارا من الحرم فذبحها وطبخها ، فأخبرت أبا عبد الله (عليهالسلام) فقال : ادفنها وافد كل طير منها».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (٢) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم وهو حي. فقال : إذا أدخله الحرم وهو حي فقد حرم لحمه وإمساكه. وقال : لا تشتره في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم ادخل الحرم ، فلا بأس به».
ويدل على الحكم الثاني صحيحة الحلبي المذكورة ، وفي صحيحة أخرى له مثله (٣) بزيادة قوله : «فلا بأس للحلال». وفيه إشارة إلى الحكم الثالث.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي يعفور (٤) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : الصيد يصاد في الحل ويذبح في الحل ، ويدخل الحرم ويؤكل؟ قال : نعم لا بأس به».
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والفقيه ج ٢ ص ١٧١ ، والوسائل الباب ٥٥ من كفارات الصيد.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٦ ، والوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام ، والباب ١٤ من كفارات الصيد.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٢٣٣ ، والوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام ، والباب ١٤ من كفارات الصيد.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٧ ، والوسائل الباب ٥ من تروك الإحرام.