وكيف كان فالمسألة ـ لعدم النص الذي هو المعتمد عندنا في جميع الأحكام ـ لا تخلو من الإشكال.
الثالثة ـ قال في التذكرة : لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم. ولو كان الحائل ثياب نومه ، فالوجه المنع ، لانه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه. انتهى. وبذلك صرح في المنتهى. وهو جيد.
واما قوله في الذخيرة ـ : ولو كان الحائل ثياب بدنه فوجهان. ثم نقل عن المنتهى المنع ، استنادا الى ما ذكره في التذكرة من التعليل ثم قال : وللتأمل فيه مجال ـ فلا اعرف له وجها. إلا ان يقول بجواز الطيب في ثوب المحرم ، وهو من ما وقع الإجماع نصا وفتوى على تحريمه. فأي مجال هنا للتأمل في ما ذكره والمفروض في المسألة تعدى الطيب الى ثيابه بالنوم على ذلك الثوب المطيب.
الرابعة ـ لو غسل الثوب حتى زال عنه الطيب جاز استعماله ، إجماعا نصا وفتوى.
ومن ذلك ما رواه الصدوق عن الحسين بن ابي العلاء عن الصادق (عليهالسلام) (١) «انه سأله عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل. فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه. ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض وغسل فلا بأس به».
وعن إسماعيل بن الفضل (٢) : «انه سأله عن المحرم يلبس الثوب
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٦ ، والوسائل الباب ٤٣ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٤٣ من تروك الإحرام.