المنصوصة في مقام اختلاف الاخبار والعرض على القرآن. على انه في مسألة الحبوة قد اطرح ظاهر الاخبار تمسكا بظاهر القرآن ، فحمل الاخبار على الاستحباب بالقيمة ، ونحو ذلك في ميراث الأزواج فكيف اختار هنا العمل بهذه الاخبار وإرجاع الآية إليها؟
واما ثالثا : فان الظاهر من صحيحة ابي عبيدة المذكورة انما هو انتقال الحكم من البدنة إلى التقويم بالدراهم في ذلك الموضع ، يعني : انه إذا وجد البدنة في موضع الإصابة تعلق الحكم بالبدنة ، وكان الواجب عليه ذبحها بمكة أو بمنى ، وان صدق عليه انه غير واجد لها انتقل الحكم الى التقويم ، لا ان الواجب ذبح البدنة في ذلك الموضع كما فهمه. واما صحيحة معاوية بن عمار فهي ـ مع كونها غير مسندة الى الامام (عليهالسلام) فلا تقوم حجة ـ يمكن حملها على ما حمل عليه الشيخ رواية زرارة ، من ان الأفضل شراء الصيد من موضع الإصابة. واما رواية محمد فموردها الصدقة بالثمن دون الهدي ، وهو خارج عن محل البحث.
الثانية ـ قال السيد السند (قدسسره) في المدارك بعد ذكر صحيحة عبد الله بن سنان ، ورواية زرارة ، وصحيحة معاوية بن عمار : وهذه الروايات كلها ـ كما ترى ـ مختصة بفداء الصيد ، اما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا ، للأصل ، ولما رواه الشيخ عن احمد ابن محمد عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «من وجب عليه هدي في إحرامه فله ان ينحره حيث شاء إلا فداء
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٩ من كفارات الصيد.