أقول : لا يخفى ان جملة من الأصحاب قد انهوا محرمات الإحرام إلى ثلاث وعشرين ، كشيخنا الشهيد في الدروس ، وهي في كتابنا لا تنقص عن ذلك ، لان منها ما أدرجناه في طي المباحث لقصر الكلام عليه ، مثل لبس المرأة الحلي ، ولبس القفازين ، ولبس الرجل الخاتم للزينة ولبس السلاح ، فان هذا جميعه قد الحقاه بالصنف الرابع في لبس الرجل المخيط. ونحو ذلك ايضا.
ختام به الإتمام وفيه مسائل :
الأولى ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) بأنه إذا اجتمعت أسباب مختلفة ـ كاللبس وتقليم الأظفار والطيب ـ تعددت الكفارة ، سواء كان ذلك في وقت واحد أو وقتين ، في مجلس واحد أو مجلسين ، تخلل التكفير أم لا.
واستدل عليه في المنتهى بان كل واحد منها سبب مستقل في وجوب الكفارة ، والحقيقة باقية عند الاجتماع ، فيجب وجود الأثر. وهو جيد. ويؤيده فحوى ما يدل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد ، ولبس الأنواع المتعددة من الثياب.
ومع سبق التكفير فلا إشكال في التعدد ، وانما يحصل التردد مع عدمه ، لاحتمال التداخل. ولا ريب ان التعدد مطلقا أحوط.
الثانية ـ اختلف الأصحاب في ما لو تكرر منه الوطء فهل تتكرر الكفارة أم لا؟ فالمشهور الأول ، حتى ان السيد المرتضى (قدسسره) ادعى فيه في الانتصار الإجماع ، فقال : من ما انفردت به الإمامية القول بان الجماع إذا تكرر من المحرم تكررت الكفارة ، سواء كان