ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة ، وسواء كفر عن الأول أو لا ، للإجماع ، وحصول يقين البراءة. ثم اعترض على نفسه بان الجماع الأول أفسد الحج بخلاف الثاني. ثم أجاب بأن الحج وان كان قد فسد لكن حرمته باقية ، ولهذا وجب المضي فيه ، فجاز ان تتعلق به الكفارة. انتهى.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : هذا كلامه (قدسسره) وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد ، لكن دليل التعلق غير واضح ، لمنع الإجماع على ذلك ، وعدم استفادته من النص ، إذ أقصى ما تدل عليه الروايات ان من جامع قبل الوقوف بالمشعر يلزمه بدنة وإتمام الحج والحج من قابل (١) ومن المعلوم ان مجموع هذه الأحكام الثلاثة انما تترتب على الجماع الأول خاصة ، فإثبات بعضها في غيره يحتاج الى دليل. انتهى.
أقول : ما ذكره (قدسسره) من عدم الدليل على تعلق الكفارة بالجماع ثانيا جيد ، لكن قوله ـ : «وما ذكره من جواز تعلق الكفارة به جيد» ـ غير جيد ، فإنه إذا كان خاليا من الدليل ـ كما قرره ـ فبأي وجه يكون جيدا.
ونقل عن الشيخ في الخلاف انه قال : ان قلنا بما قاله الشافعي ـ من انه إذا كفر عن الأول لزمه الكفارة ، وان كان قبل ان يكفر فعليه كفارة واحدة (٢) ـ كان قويا.
ونقل في المختلف عن ابن حمزة قال ـ : ونعم ما قال ـ انه قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من كفارات الاستمتاع.
(٢) المغني ج ٣ ص ٣٠٣ طبع مطبعة العاصمة.