واستثنى من ذلك عصام القربة. وعليه تدل صحيحة محمد بن مسلم (١) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال : نعم».
والعصابة عند الحاجة إليها. وعليه تدل صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع».
السادس ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) جواز تغطية الرجل وجهه ، بل قال في التذكرة : انه قول علمائنا اجمع. ونقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منع من ذلك وجعل كفارته إطعام مسكين في يده. وقال الشيخ في التهذيب : فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير انه تلزمه الكفارة ، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.
أقول : ويدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة زرارة ، وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (٣) قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم ، أيغطي وجهه إذا أراد ان ينام؟ قال : نعم».
ورواية الحميري المتقدمة (٤) وما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢١ ، والوسائل الباب ٥٧ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٥٦ و ٧٠ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٥٥ من تروك الإحرام رقم ٥ و ٧ عن التهذيب والفقيه.
(٤) الوسائل الباب ٥٩ من تروك الإحرام.