قال : فقال : يدعها. قال : قلت : انها طوال؟ قال : وان كانت. قلت : فان رجلا أفتاه أن يقلمها وان يغتسل ويعيد إحرامه ، ففعل؟ قال : عليه دم».
الى غير ذلك من الاخبار الآتية ونحوها.
والمستفاد من هذه الاخبار ترتب الحكم على القلم الذي هو عبارة عن مطلق الإزالة والقطع ، وجملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) انما عبروا في المقام بالقص ، وهو أخص حيث انه عبارة عن القطع بالمقص.
ولو انكسر ظفره وتأذى به فله إزالته ـ بلا خلاف كما نقله في التذكرة ـ وعليه الفدية.
ويدل على الحكمين المذكورين ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره. قال : لا يقص شيئا منها ان استطاع ، فان كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام».
ورواه في الفقيه (٢) في الصحيح عن معاوية بن عمار ، والكليني عنه في الصحيح أو الحسن (٣) وفيهما. «سألته عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها ، فيؤذيه ذلك. قال. الحديث».
واستشكل العلامة الفداء في الصورة المذكورة. والنص يدفعه.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣١٤ ، والوسائل الباب ٧٧ من تروك الإحرام.
(٢) ج ٢ ص ٢٢٨ ، والوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الإحرام.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٦٠ ، والوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الإحرام.