والظاهر ايضا من اخبار هدي المحصور ان الغرض منه إنما هو التحلل به ، وان صاحبه يبقى على إحرامه إلى يوم الوعد بينه وبين أصحابه ، ثم يحل في الساعة التي وأعدهم. وحينئذ فإن كان مجرد الحبس موجبا للحل كما هو ظاهر الروايتين المذكورتين فلا وجه للهدي حينئذ ، لأن الغرض من الهدي بمعاونة الأخبار المشار إليها إنما هو التحلل ، وهو قد تحلل بمجرد الحبس كما دل عليه الخبران المذكوران. وبذلك يظهر ما في قوله (قدسسره) : «فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولزومه بدونه» بل لا فرق بينهما بظاهر الخبرين المشار إليهما.
والعجب انه تبعه على هذه المقالة جمع ممن تأخر عنه : منهم ـ الفاضل الخراساني في الذخيرة ، والمحدث الكاشاني في الوافي ، ولم يتنبهوا لما فيه من الاشكال المذكور.
وبالجملة فالمسألة عندي من جهة هذين الخبرين محل اشكال. والله العالم.
ومنها ـ التلفظ بما عزم عليه. ذكر ذلك جملة من الأصحاب.
ويدل عليه جملة من الاخبار : منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «قلت له : اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول؟ قال : تقول : اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلىاللهعليهوآله). وان شئت أضمرت الذي تريد».
وعن ابي الصلاح مولى بسام الصيرفي (٢) قال : «أردت الإحرام
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من الإحرام. وارجع الى التعليقة (٢) ص ٣٠.