الذي يقول : حلني حيث حبستني. فقال : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل». وروى مثله عن حمران بن أعين (١) ـ انما هو التحلل بمجرد الحبس الذي هو عبارة عن الصد والحصر. وهو بالنسبة إلى المصدود ظاهر ، لما دلت عليه الاخبار. مضافا الى اتفاق أكثر الأصحاب من انه يتحلل بذبح الهدي في مكانه. اما المحصور الذي دلت الأخبار المعتضدة بكلام الأصحاب على انه لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله ، من منى ان كان في حج ، ومكة ان كان في عمرة ـ ومع هذا يبقى عليه تحريم النساء الى ان يأتي بالمناسك في العام القابل ان كان الحج واجبا ، أو طواف النساء ان كان مستحبا ، كما سيأتي ان شاء الله (تعالى) جميع ذلك مفصلا في بابه ـ فكيف يصدق عليه انه حل حيث حبسه شرط أو لم يشترط؟ إذ المتبادر من هذه العبارات إنما هو حله بمجرد الحبس من غير توقف على أمر آخر وهو في المحصور مع عدم الاشتراط ليس كذلك. واما مع الاشتراط فيبني على الخلاف.
وبالجملة فظاهر الخبرين المذكورين ـ بناء على ما عرفت ـ لا يخلو من الاشكال. وبذلك يظهر لك ما في قوله : «لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ونحن نقول به» فان فيه : انه إذا أراد ثبوت التحلل مع الحبس بالنسبة إلى الحصر بمجرد الحبس وان كان مع عدم الشرط فهو لا يقول به ولا غيره ، وان أراد في الجملة ولو كان بعد بلوغ الهدى محله فهو خلاف ظاهر الخبر المذكور. وكذا الخبر الآخر.
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٧ ، والوسائل الباب ٢٣ و ٢٥ من الإحرام.