عليهم) بأنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم على المحرم في الحل ، والظاهر انه مجمع عليهم بينهم ، كما حكاه في المنتهى.
ويدل عليه جملة من الروايات ، ومنها ـ ما رواه الكليني في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم».
وقد تقدم في المسألة السادسة من البحث الأول جملة من الاخبار الدالة على ذلك.
ويجوز للمحل في الحرم قتل القمل والبراغيث والبق والنمل ، إجماعا على ما نقله في المدارك.
ويدل عليه ما رواه الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) انه قال : «لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم. وقال : لا بأس بقتل القملة في الحرم وغيره».
وفي التهذيب (٣) بهذا الاسناد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال : «لا بأس بقتل القمل والبق في الحرم».
وما رواه في الفقيه (٤) عن حنان بن سدير عن ابي جعفر (عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من تروك الإحرام ، والباب ١٣ و ١٧ من كفارات الصيد.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٦ ، والفقيه ج ٢ ص ١٧٢ ، والوسائل الباب ٨٤ من تروك الإحرام.
(٣) ج ١ ص ٥٥٢ الطبع القديم وج ٥ ص ٣٦٦ الطبع الحديث ، والوسائل الباب ٨٤ من تروك الإحرام ، والوافي باب (حكم صيد الحرم).
(٤) ج ٢ ص ٢٣١ و ٢٣٢ ، والوسائل الباب ٨١ من تروك الإحرام.