والظاهر انه اشارة الى ما ذكره الشيخ في النهاية (١) حيث قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها جميع ما يحل له. ثم قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء ، والأصل ما قدمناه. فاما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال. انتهى.
والظاهر هو القول المشهور ، لما عرفت من تصريح صحيحة يعقوب ابن شعيب بأن المرأة تلبس القميص تزره عليها. والروايات التي بعدها من انها تلبس ما شاءت إلا ما استثنى.
واما ما يدل على جواز لبس السراويل لهن فهو ما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد الحلبي (٢) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المرأة إذا أحرمت ، أتلبس السراويل؟ قال : نعم إنما تريد بذلك الستر».
وتجوز الغلالة للحائض ، وهي بكسر الغين : ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. وجواز ذلك لها من ما لا خلاف فيه ، بل نقل غير واحد منهم الإجماع عليه ، حتى ان الشيخ في النهاية صرح بجوازه وكذا جواز السراويل كما تقدم في عبارته ، مع ما عرفت من صدر عبارته الدالة على المنع للمرأة من لبس المخيط وانه يحرم عليها ما يحرم على الرجل.
ومن ما يدل على الجواز ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن
__________________
(١) باب (ما يجب على المحرم اجتنابه وما لا يجب). والظاهر انه يقصد بذلك صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة ص ٨٢.
(٢) الوسائل الباب ٥٠ من تروك الإحرام.