في الاخبار الكثيرة. ثم قال : ولو كان الميقات مسجد الشجرة أحرمت منه اختيارا ، فان تعذر أحرمت من خارجه. انتهى. وبذلك صرح غيره أقول : قد صرحت موثقة يونس بن يعقوب بالمنع من دخول المسجد ، وان إحرامها يصح من خارجه ، فلا ضرورة لما ارتكبوه من الإحرام اختيارا في المسجد ، ومع تعذره فمن خارجه.
ولو تركت الإحرام من الميقات جهلا بالحكم وظنا منها انه لا يجوز لها الإحرام ، رجعت اليه وأحرمت منه ان أمكن ، وإلا أحرمت من موضعها ولو في مكة ان لم تتمكن من الخروج الى خارج الحرم.
ويدل على ذلك جملة من الاخبار : منها ـ صحيحة معاوية بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ، فقالوا : ما ندري أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم. فقال : ان كان عليها مهلة فلترجع الى الوقت فلتحرم منه ، وان لم يكن عليها وقت فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها».
الى غير ذلك من الاخبار التي تقدمت في مسائل المقام الثاني من المقدمة الخامسة.
المقصد الرابع
في تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات
وتحقيق الكلام فيه يقتضي بسطه في فصلين :
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٢٥ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٨٩ ، والوسائل الباب ١٤ من المواقيت.