عن الحائض تحرم وهي حائض؟ قال : نعم ، تغتسل ، وتحتشي ، وتصنع كما يصنع المحرم ، ولا تصلي».
وفي الصحيح عن منصور بن حازم (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم».
وفي الصحيح عن العيص بن القاسم (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) : أتحرم المرأة وهي طامث؟ قال : نعم ، تغتسل ، وتلبي.
وروى في الكافي في الموثق عن يونس بن يعقوب (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحائض تريد الإحرام. قال : تغتسل ، وتحتشي بالكرسف ، وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحج بغير صلاة».
والظاهر ان المراد بقوله : «تلبس ثوبا دون ثياب إحرامها» أي تحتها لئلا تتلوث بالدم.
وعن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث. فقال : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام ، وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر ، حتى تطهر».
ونقل السيد السند في المدارك عن جده (قدس الله روحيهما) في مناسك الحج : انها تترك الغسل. ورده بأنه غير جيد ، لورود الأمر به
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٨٩ ، والوسائل الباب ٤٨ من الإحرام.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٤٨ من تروك الإحرام.
(٤) الفروع ج ٤ ص ٤٤٥ ، والوسائل الباب ٤٨ من الإحرام.