الستين صوما فهل تجب الزيادة أم لا؟ استشكل العلامة في القواعد قيل : ولعل منشأ الاشكال ، من ان العجز عن صوم الستين لا يقتضي سقوط المقدور منه ، ومن ان إيجاب العدد المخصوص في الرواية منوط بالعجز عن المجموع فلا تجب الزيادة عليه.
أقول : لا يخفى ان هذا الاشكال لا وجه له بالكلية. وما وجهوه به مبني على وجود الرواية بصوم الثمانية عشر يوما بعد تعذر صوم ستين يوما كما قالوا به ، وليس في الروايات له اثر كما قدمنا ذكره ، وانما الذي فيها هو صوم الثمانية عشر يوما بعد تعذر الصدقة على ستين مسكينا لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ، كما تضمنته صحيحة معاوية ابن عمار المتقدمة ، والتعليل المذكور مؤذن بعدم الزيادة على الثمانية عشر. وبذلك يظهر لك انه لا معنى لقوله : «ان إيجاب العدد المخصوص في الرواية منوط بالعجز عن المجموع» فإنه لم يقع في شيء من الروايات تعليق صوم الثمانية عشر على العجز عن صوم الستين يوما.
السابع ـ لو تجدد العجز عن صيام الستين يوما بعد صيام شهر ، فقيل بأنه يجب ان يصوم تسعة. وعلل بان العجز عن المجموع يوجب ثمانية عشر يوما ، فالعجز عن النصف يوجب التسعة التي هي نصف الثمانية عشر. وقواه في القواعد. ولا يخفى ما فيه ، فان ظاهر الخبر الوارد بصوم ثمانية عشر انما هو البدلية عن الصدقة على ستين مسكينا كما تقدم. ومع تسليم ما ذكره فالمتبادر منه انما هو البدلية عن المجموع. والقول بالتوزيع لو صح ـ كما ادعاه في الصورة المذكورة ـ لوجب بدل ما عجز عنه من الإطعام مع إطعام المقدور ، فلو قدر على إطعام ثلاثين مسكينا صام ثلاثين يوما عن الباقي ، مع انه لا قائل به منهم. واعراضهم عنه دليل على انهم انما فهموا من الخبر المذكور