وروى عن الحسن الصيقل (١) : «انه سأله عن دجاج مكة وطيرها فقال : ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله».
أقول : ومثل ذلك النعم ولو توحشت ، ويدل على ذلك ـ مضافا الى اتفاق علماء الأمصار على ذلك ، كما نقله في المنتهى ـ روايات :
منها ـ ما رواه الكليني في الصحيح عندي عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «المحرم يذبح البقر والإبل والغنم ، وكل ما لم يصف من الطير ، وما أحل للحلال ان يذبحه في الحرم ، وهو محرم في الحل والحرم».
قال في الوافي : قوله : «وهو محرم» متعلق بقوله : «يذبح» وكذا قوله : «في الحل والحرم» يعني : انه يذبح المذكورات حال كونه محرما في الحل والحرم.
ورواية عبد الله بن سنان (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال : نعم. قلت : ويحتش لدابته وبعيره؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا».
وما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه
__________________
(١) هذا الحديث رواه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ ، وأورده في الوافي باب (حكم صيد الحرم) وفي الوسائل الباب ٤٠ من كفارات الصيد.
(٢ و ٤) الوسائل الباب ٨٢ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٨٥ من تروك الإحرام.