واما التعليل بأنه ميت فهو تعليل عليل ميت.
السابعة ـ مقتضى موثقة زرارة المتقدمة تحريم صيد حرم المدينة وشجره. وهو قول الشيخ (قدسسره). وقيل بالكراهة ، للأصل. وظاهر الخبر المذكور يوجب الخروج عن هذا الأصل.
الثامنة ـ قال في المدارك : واعلم ان قطع شجر الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل ايضا ، كما صرح به الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) ودلت عليه النصوص. وحينئذ فكان المناسب ان لا يجعل ذلك من تروك الإحرام بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس. انتهى. وهو جيد.
أقول : والظاهر ان حكم الحشيش ايضا كذلك. وانه يحل للمحرم قطع الشجر وقلع الحشيش في غير الحرم ، بلا خلاف ولا إشكال في ذلك.
التاسعة ـ قطع العلامة في التذكرة بجواز قطع ما انكسر ولم يبن ، معللا بأنه قد تلف فهو بمنزلة الميت والظفر المنكسر. أقول : وهو لا يخلو من شوب الاشكال.
وجواز أخذ الكمأة ، معللا بأنه لا أصل له فهو كالثمرة الموضوعة على الأرض. أقول : وهو جيد ، فان ظاهر الاخبار المتقدمة التخصيص بالشجر والحشيش ونحوهما من ما لا يتناول ذلك.
ونقل الإجماع على جواز الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط إذا كان ذلك بغير فعل الآدمي ، لتناول النهي ما يقطع وهذا لم يقطع. أقول : وهو جيد.
واستقرب الجواز إذا كان بفعل الآدمي ، لأنه بعد القطع يكون