من الشجر والحشيش ، وبه يجب الخروج عن حكم الأصل. واما ما ذكره ـ من ان الخلى هو الرطب من النبات ـ فهو مسلم بناء على ما نقله من عبارة القاموس ، حيث انه فسره بذلك ، واما عبارة الصحاح التي قدمنا ذكرها فقد فسره فيها باليابس (١) وقال في كتاب مجمع البحرين في ما اوله الخاء المعجمة : لا يختلى خلاها بضم الخاء وفتح اللام ، اي لا يجز نبتها الرقيق ولا يقطع ما دام رطبا ، وإذا يبس فهو حشيش. وظاهر هذا الكلام ان إطلاق الخلى عليه انما هو ما دام رطبا وإذا يبس يسمى حشيشا. وحينئذ فالحشيش هو اليابس ، مع انه قد دلت صحيحة جميل بن دراج وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتان على تحريم نزع الحشيش. ومع الإغماض عن ما ذكرناه فلا أقل من ان يكون الحشيش شاملا للرطب واليابس ، فإطلاق التحريم في الصحيحتين المذكورتين شامل للفردين. وبذلك قال الشيخ ـ على ما ذكره في المختلف ـ حيث نقل عنه انه قال : حشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فان قلعه أو شيئا منه لزمته قيمته. ولا بأس ان تخلي الإبل ترعى. وقال ابن الجنيد : فاما الرعي فيه فمن ما لا اختاره ، لان البعير ربما جذب النبت من أصله. فأما ما حصده الإنسان منه وبقي أصله في الأرض فلا بأس به. أقول : إطلاق صحيحة حريز المتقدمة ـ الدالة على انه يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء ، ومثلها صحيحة محمد بن حمران ـ يدفع ما ذكره من منع الرعي. ومع تسليم ان الخلى عبارة عن الرطب خاصة فتخصيص الخلى بالذكر لا يدل على عدم شمول الحكم لغيره. ومع تسليمه فإنه مخصوص بالحشيش ولا دليل على ذلك في الشجر.
__________________
(١) ارجع الى الاستدراكات.