«سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه ان يتصدق ، وان كان محرما فشاة عن كل طير». وروى الكليني في الموثق عن ابي بصير نحوه (١) إلا ان فيه : «فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه».
وما رواه الكليني عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة ، وان كان فراخا فعدلها من الحملان».
ولو قتل فرخا من فروخ الحمام فعليه حمل ، وهو بالتحريك من أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا ، على ما فسره جماعة من الأصحاب.
وفي المصباح المنير : والحمل بفتحتين : ولد الضأن في السنة الاولى والجمع حملان. وفي كتاب مجمع البحرين : والحمل محركة : الخروف إذا بلغ ستة أشهر. وقيل : هو ولد الضأن الجذع فما دونه ، والجمع حملان وأحمال. وفي القاموس : الحمل محركة : الخروف أو الجذع من أولاد الضأن فما دونه. ولا يخفى ما بين هذه الأقوال من التصادم والأخذ بالأحوط ـ وهو ما وقع اتفاق كلام الكل عليه ـ من ما لا ينبغي تركه.
ويدل على وجوب الحمل هنا ما تقدم من صحيحة حريز أو حسنته وموثقة أبي بصير ، ورواية أبي الصباح.
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد رقم ٥. والراوي هو (عبد الله ابن سنان).
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٨٩ ، والوسائل الباب ٩ من كفارات الصيد.