الرابعة : قال المحقق في الشرائع ـ بعد ان ذكر ان القارن بالخيار ان شاء عقد إحرامه بالتلبية وان شاء قلد أو أشعر ـ : وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا. قال في المسالك : المراد انه ان بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا ، وان بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة. ففي إطلاق أن البدأة بأحد الثلاثة توجب استحباب الآخر إجمال. انتهى. وقال سبطه السيد في المدارك بعد نقل كلامه : ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا. ولعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك.
أقول : لا يخفى عليك ان بعض الاخبار المتقدمة في بيان معنى الاشعار ـ مثل صحيحة معاوية بن عمار المنقولة وحسنته ـ قد اشتملت على تعليق النعل بعد الاشعار.
ونحوهما رواية الفضيل بن يسار (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل أحرم من الوقت ومضى ، ثم انه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، فأشعرها وقلدها وساقها؟ فقال : ان كان ابتاعها قبل ان يدخل الحرم فلا بأس. قلت : فإنه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها ، فان تقليده الأول ليس بشيء».
ورواية السكوني عن جعفر (عليهالسلام) (٢) «انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : اما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أقسام الحج.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أقسام الحج ، والباب ٣٤ من الذبح.