وان وجب عليه إرساله فلا. ويأتي على المشهور انه لا يتصور وجود الحمام المملوك في الحرم ، وعلى مذهب المحقق في النافع انه يتصور الملك ولكن يجب عليه الإرسال. وما ذكره ـ من ثبوت الملك في القماري والدباسي من الجهة التي ذكرها ـ فقد بينا في ما سبق انه لا دليل على ذلك ، فيكون حكمهما حكم غيرهما من افراد الطير.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنه يستوي الحمام الأهلي والحرمي في القيمة ، قال في المنتهى : انا لا نعرف فيه خلافا إلا عن داود ، حيث قال : لاجزاء في صيد الحرم (١).
ويدل على ذلك جملة من الاخبار المتقدمة ، والمفهوم منها ان ما يجب عليه من القيمة في الحمام الحرمي يتخير بين الصدقة به وبين ان يشتري به علفا لحمام الحرم ، وأفضله القمح المفسر بالحنطة.
ومن الاخبار في ذلك صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة».
ومن الاخبار زيادة على ما تقدم ما رواه الشيخ في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن زياد الواسطي (٣) قال : «سألت أبا الحسن (عليهالسلام) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم. فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم ، يشتري به علفا لحمام الحرم».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤)
__________________
(١) المغني ج ٣ ص ٣١١ طبع مطبعة العاصمة.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ١١ من كفارات الصيد.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٠ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد.
(٤) الفقيه ج ٢ ص ١٦٧ ، والوسائل الباب ١٦ من كفارات الصيد.