إلا انه قد روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١) قال : «المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده».
وظاهر هذه الرواية ان الواجب في تغطية الرأس عمدا إعطاء مسكين ، لانه مع النسيان لا شيء فيه ، كما تقدم في صحيحة حريز.
وبهذا الخبر أفتى في الوسائل (٢) فقال : «ان المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء وإطعام مسكين ، وان كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصة ، واستحب له تجديد التلبية» ثم أورد صحيحة الحلبي المذكورة وصحيحة حريز المتقدمة المشار إليها. إلا ان صاحب الوافي إنما نقل صحيحة الحلبي المذكورة بلفظ «وجهه» عوض قوله «رأسه» (٣) ولعل نسخ التهذيب كانت مختلفة في ذلك. وسيأتي ما يؤيد ان المذكور فيها هو لفظ الوجه.
ثم انه على تقدير كون الفدية شاة أو إطعام مسكين ، فهل تتكرر بتكرر الفعل؟ قولان ، واستقرب الشهيد التعدد مع الاختيار دون الاضطرار ، وحكم الشهيد الثاني بعدم التعدد مع الاضطرار ، وكذا مع الاختيار إذ اتحدا المجلس ، واستوجه التعدد مع اختلافه. ولا أعرف لشيء من هذه الأقوال مستندا ، سيما مع كون أصل المسألة خاليا من الدليل على ما يدعونه. وقضية الأصل تقتضي العدم مطلقا.
الثالث ـ قد صرح العلامة ومن تأخر عنه بأنه لا فرق في التحريم
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٠٨ ، والوسائل الباب ٥٥ من تروك الإحرام ، والباب ٥ من بقية كفارات الإحرام. وسيأتي ص ٤٩٧.
(٢) ج ٩ ص ٢٩ رقم ٥ الطبع الحديث.
(٣) وكذلك التهذيب والوسائل الباب ٥٥ من تروك الإحرام.