في لفظ الحج ، وإلا لسقط حكمها من البين. وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور ، وما ذكراه بمحل من القصور.
الرابعة ـ ظاهر الاخبار المتقدمة ان مكة كلها منحر ، وان كان الأفضل تجاه الكعبة في الحزورة ، وكذلك منى كلها منحر ، وان كان الأفضل عند المسجد ، وهو المنحر المعهود.
ويدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار (١) : «ان عبادا البصري جاء الى ابي عبد الله (عليهالسلام) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ، واهدى هديا فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت ان تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك؟ فقال له : ألم تعلم ان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) نحر هديه بمنى في المنحر ، وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا».
الخامسة ـ قال العلامة في المنتهى : إذا اختار المثل أو قلنا بوجوبه ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم ، لانه (تعالى) قال (هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ) (٢) ولا يجوز ان يتصدق به حيا على المساكين ، لانه (تعالى) سماه هديا ، والهدي يجب ذبحه. وله ذبحه اي وقت شاء لا يختص ذلك بأيام النحر ، لأنه كفارة فيجب إخراجها متى شاء كغيرها من الكفارات. انتهى. ومثله في التذكرة.
ثم ذكر في مسألة الإطعام انه بمكة أو بمنى على ما قلناه
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٤ ، والوسائل الباب ٥٢ من كفارات الصيد.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥.